المرداوي

194

الإنصاف

وكذا قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والبلغة والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم . وقال في الخلاصة هو انخراق ما بين القبل والدبر أو ما بين مخرج البول والمنى . وجزم في المحرر والوجيز والفروع أن الفتق انخراق ما بين السبيلين . وقدم في الكافي أن الفتق انخراق ما بين مخرج البول والمنى . وثبوت الخيار في الفتق من مفردات المذهب . إذا علمت ذلك فانخراق ما بين السبيلين يثبت للزوج الخيار بلا خلاف أعلمه . قال في الروضة أو وجد اختلاطهما لعلة لأن النفس تعافه أكثر . وأما انخراق ما بين البول والمني فالصحيح أيضا من المذهب أنه يثبت به للزوج الخيار . قال في الهداية والمستوعب يثبت به الخيار عند أصحابنا . وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والبلغة والمنور وهو ظاهر ما قدمه في الكافي . وقيل لا يثبت به خيار وهو ظاهر ما قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وشرح بن منجا والمصنف . وأطلقهما في المحرر والفروع والزركشي . قوله ( القسم الثالث مشترك بينهما وهو الجذام والبرص والجنون سواء كان مطبقا أو يخنق في الأحيان ) . وقال في الواضح جنون غالب . وقال في المغني أو إغماء لا إغماء مريض لم يدم . قال الزركشي فإن زال العقل بمرض فهو إغماء لا يثبت خيارا .